responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 262
(مسألة 18): إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظن [1] عدم الأربع يجري عليه حكم الشك [2] بين الاثنتين والثلاث، ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع، ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع.
(مسألة 19): إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقن عدم الثلاث، وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيجري حكمه [3].
(مسألة 20): إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا
____________________
الركعة التي كانت مرددة بين الثانية والثالثة هل هي ثانية أو ثالثة أو رابعة يعامل مع هذا الشك معاملة الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع. (الحائري).
* لهذا الفرع صورتان فإنه إما أن يكون شكه بين الثالثة البنائية والرابعة ناشئا من احتمال الإتيان بركعة رابعة وعدم الإتيان بها فاللازم أن يعمل بوظيفة الشكين فيأتي بركعة متصلة وأخرى منفصلة وإما أن يتبدل شكه في الركعة التي كانت مرددة بين الثانية والثالثة هل هي ثانية أو ثالثة أو رابعة فيتعين هنا عمل الشك الواحد بين الاثنين والثلاث والأربع فيأتي بركعة وركعتين الجميع من قيام على الأحوط. (كاشف الغطاء).
[1] بين الصلاة. (الإمام الخميني).
* قبل الفراغ. (الگلپايگاني).
* إن حصل الظن قبل الفراغ. (البروجردي).
[2] والأحوط في هذه الفروض الإعادة بعد العمل بوظيفة الشك. (الشيرازي).
[3] لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة بعد العمل بوظيفة الشك. (الحائري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست