responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 253
عليه وإن كان أحوط [1].
(مسألة 10): لو شك في أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء بنى على الثاني [2] مثلا لو علم أنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أخرى شك في أنه كان قبل إكمال السجدتين حتى يكون باطلا أو بعده حتى يكون صحيحا بنى على أنه [3] كان بعد الإكمال، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة.
____________________
* بل الظاهر وجوبها للشك في تمامية الصلاة بدونها بناء على أظهر الوجهين من كون فعل الاحتياط متمما حقيقة أو حكما على فرض النقص ولا مؤمن منه وكون الشك المفروض واقعا بعد السلام لا يجدي مع احتمال كونه بنائيا لا نهائيا. (آل ياسين).
[1] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* بل هو قوي جدا. (البروجردي).
* بل أقوى. (الحكيم).
* لا يترك. (الإمام الخميني، الخوانساري، الشيرازي).
* لا يترك إلا مع الظن الفعلي بتمامية الصلاة. (الگلپايگاني).
[2] في إطلاقه نظر بل منع نعم فيما مثل به يقوى البناء على الصحة وإن لم يدخل في فعل آخر وما يظهر منه (قدس سره) من ابتناء المسألة على قاعدة التجاوز أو الفراغ لم يظهر لي وجهه. (آل ياسين).
* فيه وفيما بعده إشكال فلا يترك الاحتياط بالبناء والإعادة نعم لو طرأ الشك بعد الركعة المفصولة لا يعتني به وبنى على الصحة. (الإمام الخميني).
[3] لا يخلو من إشكال والأحوط البناء وعمل الشك ثم إعادة الصلاة. (الإصفهاني).
* مشكل والأحوط إعادة الصلاة بعد عمل الشك وكذا بعد الفراغ. (الگلپايگاني).
* بل لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست