responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 244
ثم الإعادة، وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين.
الثاني: الشك بين الثلاث [1] والأربع في أي موضع كان، وحكمه كالأول إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام.
الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام.
الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس، والأحوط [2] تأخير الركعتين من جلوس.
____________________
إلا برفع الرأس عن سجدتها. (آقا ضياء).
* لا يترك بل وكذا إذا كان عروضه بعد تحقق السجدة الأولى. (البروجردي).
* لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[1] المقصود من هذا الشك إن كان طارئا بعد السجدتين فاعتباره بالنسبة إلى ما مضى وما تم وحصل وإن كان طارئا حال القيام فاعتباره بالنسبة إلى الركعة التي بيده لا بالنسبة إلى ما مضى وتم وإلا يصير داخلا في الشك بين الأربع والخمس فتدبر. (الفيروزآبادي).
[2] بل الأقوى. (الخوانساري، الگلپايگاني، النائيني، الإصفهاني).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
* بل الأقوى لزومه. (الإمام الخميني).
* ولا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لا يترك بل لعله الأقوى. (آل ياسين).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست