responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 243
أحدها: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين [1]، فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، والأحوط [2] اختيار الركعة من قيام وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك، ويتحقق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى [3] وإن كان الأحوط [4] إذا كان قبل رفع الرأس البناء
____________________
[1] بل الظاهر تحققه بمجرد التلبس بالسجدة الثانية وإن لم يشرع في الذكر.
(الجواهري).
[2] لا يترك لقوة ظهور الأمر به للتعين، وعدم تمامية إجراء حكم الفرع الآخر في المقام. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي، الحائري).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
* لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* هذا الاحتياط لا يترك (الخوئي)، وفي حاشية أخرى منه: وإذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فالأحوط وجوبا الإتيان بركعة من جلوس.
* بل برفع الرأس منهما على الأقوى. (الشيرازي).
* بل برفع الرأس على الأظهر فالاحتياط فيما لو عرض الشك حال رفع الرأس البناء والتدارك والإعادة. (الفيروزآبادي).
[4] بل الأقوى الإعادة لصدق كونه في الأولتين ما دام كونه في حال السجدة فكان حال الركعة من قبيل الخط الطويل والقصير لها مراتب لا ينتهي أمرها
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست