أحدها: الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر.
الثاني: الشك في الثلاثية كالمغرب.
الثالث: الشك بين الواحدة والأزيد.
الرابع: الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين.
الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال [1].
السادس: الشك بين الثلاث والست أو الأزيد [2].
السابع: الشك بين الأربع والست أو الأزيد [3].
الثامن: الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى.
(مسألة 2): الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية [4]:
____________________
[1] إذا كان بعد الإكمال فلا يبعد عدم وجوب الإعادة فيسلم ويأتي بركعتين من قيام ويسجد للسهو ويحتمل البناء على الأقل. (الجواهري).
[2] الحكم فيه كما في الخامس ولكن يأتي بركعة من قيام. (الجواهري).
[3] البناء فيه على الأربع لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* كونه موجبا للبطلان محل تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
* الأحوط فيه إذا عرض بعد إكمال السجدتين هو الإتيان بعمل الشك بين الأربع والخمس ثم الإعادة. (البروجردي).
[4] اثنان منها من العنوان الواحد. (الفيروزآبادي).
[2] الحكم فيه كما في الخامس ولكن يأتي بركعة من قيام. (الجواهري).
[3] البناء فيه على الأربع لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* كونه موجبا للبطلان محل تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
* الأحوط فيه إذا عرض بعد إكمال السجدتين هو الإتيان بعمل الشك بين الأربع والخمس ثم الإعادة. (البروجردي).
[4] اثنان منها من العنوان الواحد. (الفيروزآبادي).