responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 237
لم يلتفت [1] وكذا إذا شك في التشهد، نعم لو لم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارك [2] لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذ.
(مسألة 12): لو شك في صحة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات وإن كان قبله فالأقوى [3] عدم الالتفات أيضا، وإن كان الأحوط
____________________
* مجرد قصد البدلية غير كاف ما لم يشرع بقراءة ونحوها على الأقوى.
(آل ياسين).
[1] فيه وفيما بعده إشكال. (الإمام الخميني).
* بل يجب الالتفات ما لم يشتغل بالقراءة أو نحوها. (الخوئي).
* بدلية الجلوس عن القيام في الحكم المذكور محل تأمل بل منع فإن اشتغل بالقراءة أو التسبيحات ثم شك فيها لم يلتفت وإلا فالأقوى إجراء حكم الشك في المحل عليه. (الگلپايگاني).
[2] لا يترك الاحتياط بالتدارك رجاء ثم إعادة الصلاة في صورة كون المتدارك السجدة. (الخوانساري).
* بل لإحراز عدم الدخول في الغير بواسطة الأصل. (الحائري).
[3] تقدم منه (قدس سره) في أواخر مباحث القراءة ما نصه مسألة 12 إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز إنتهى. فهل هذا تخصيص فما وجه المخصص؟ أو عدول؟ وهو الأقرب بناء على جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء وهو قوي. (كاشف الغطاء).
* بل الأقوى الالتفات والتدارك مطلقا لكن الأحوط في الذكر والقراءة الإتيان بهما بنية القربة المطلقة وفي الركوع والسجود يجب العود إذا شك في تحقق ما هو الركن فيهما ولا يجوز فيما عدا ذلك ولو مع العلم بخلل في واجباتهما
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست