responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 238
الإتمام [1] والاستئناف [2] إن كان من الأفعال [3]، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام [4].
(مسألة 13): إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثم تبين
____________________
فضلا عما إذا شك في ذلك. (النائيني).
* بل الأقوى الالتفات وإعادته صحيحا. (الإصفهاني).
* بل الأقوى هو الالتفات والتدارك وليس منه الشك في واجبات الركوع والسجود بعد الرفع منهما لأنها ليست بشرط في صحتهما. (البروجردي).
[1] أي إتمام الصلاة. (الفيروزآبادي).
[2] بعد تعميم الغير للمقدمات لا مورد لهذا الاحتياط في الأفعال إلا في القيام حال تكبيرة الإحرام وأما القيام أو القعود المعتبر في القراءة وسائر الأذكار والتشهد إذا شك في صحتهما من جهة الاستقرار أو الطمأنينة أو سائر ما اعتبر فيهما فالاحتياط يحصل بتداركهما صحيحين مع إعادة الأذكار أو القراءة أو التشهد رجاء بلا احتياج إلى الاستئناف. (الگلپايگاني).
[3] لا يخفى أن الركوع والسجود لا يتحقق الفراغ منهما إلا بعد الدخول في الغير وإن بعض الأفعال غيرهما وإن كان يحصل الفراغ منه قبل الدخول في الغير كالقيام في حالة القراءة أو في حال الذكر أو القعود في حال التشهد وأمثال ما ذكر ولكنه يمكن تداركه كنفس القراءة والأذكار فما ذكر في المتن لا يخلو من تشويش. (الحائري).
[4] بقصد القربة المطلقة ولعله يمكن تأتي هذا الاحتياط في بعض الأفعال.
(آل ياسين).
* بل فيها أيضا بقصد القربة المطلقة. (الخوئي).
* فإن الاحتياط فيها إتيان مبطل الصلاة بالكلام العمدي مثلا وإعادة التكبير أو إتمام الصلاة والإعادة. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست