فصل في شرائط إمام الجماعة يشترط فيه أمور: البلوغ [3]، والعقل [4]، والإيمان [5]، والعدالة، وأن
____________________
(الجواهري).
* لو كان مقصرا ويرتب الأثر على اجتهاده لم يحسن الاقتداء به مطلقا.
(النائيني).
[1] بل الأحوط ترك الاقتداء. (الحائري).
* على إشكال قد تقدم. (الخوئي).
[2] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[3] على الأحوط. (الشيرازي).
* فلا تصح إمامة غير البالغ حتى المميز ولو بلغ عشرا. (كاشف الغطاء).
[4] فلا تصح إمامة المجنون حال جنونه أما لو كان أدواريا فتصح حال الإفاقة.
(كاشف الغطاء).
[5] فلا تصح إمامة غير الإمامي الاثني عشري. (كاشف الغطاء).
* لو كان مقصرا ويرتب الأثر على اجتهاده لم يحسن الاقتداء به مطلقا.
(النائيني).
[1] بل الأحوط ترك الاقتداء. (الحائري).
* على إشكال قد تقدم. (الخوئي).
[2] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[3] على الأحوط. (الشيرازي).
* فلا تصح إمامة غير البالغ حتى المميز ولو بلغ عشرا. (كاشف الغطاء).
[4] فلا تصح إمامة المجنون حال جنونه أما لو كان أدواريا فتصح حال الإفاقة.
(كاشف الغطاء).
[5] فلا تصح إمامة غير الإمامي الاثني عشري. (كاشف الغطاء).