responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 126
(مسألة 14): الأقوى [1] والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا، وإن كان الآخر أفضل وأرجح نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث [2]، بل ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر [3] وإتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك [4] لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا، كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.
(مسألة 15): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء [5].
____________________
[1] بل الأقوى الجواز خصوصا مع المرجح. (الجواهري).
* لا تخلو القوة من تأمل (الإمام الخميني).
* في القوة تأمل كيف وقد ورد النص بمشروعيته في صورة حدوث حادثة للإمام القابل للتعدي إلى غيره لولا دعوى بعده بعد كونه على خلاف القاعدة. (آقا ضياء).
* في القوة منع. (الخوانساري).
[2] أو رعاف أو لانقضاء صلاته لكونه مسافرا والمأموم حاضرا أو كون المأموم مسبوقا أو مؤتما رباعيته بثلاثية الإمام بل يجوز حتى لو أحدث الإمام المبطل اختيارا نعم في جواز الاستنابة اختيارا كما لو بدا له أن يستخلف غيره ويعتزل ويتم صلاته منفردا إشكال. (كاشف الغطاء).
[3] بشرط أن يكون هو من المأمومين. (الخوئي).
* من أنفسهم إن لم يستنب الإمام واحدا منهم. (البروجردي).
* من المأمومين. (الگلپايگاني).
* منهم لا مطلقا على الأحوط. (النائيني).
[4] والأحوط في هذه الصورة قصد الانفراد. (الحائري).
[5] فيه تأمل وإن كان أحوط لعين ما ذكرنا من شبهة التعدي عن النص السابق
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست