____________________
ولو من جهة اقتضاء مدلوله، انفراده آنا ما في بعض المقامات فيتعدى إلى غير هذه الصورة أيضا. (آقا ضياء).
* الأقوى الجواز. (الجواهري).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
* على الأحوط وإن كان للقول بالجواز وجه كما عن الخلاف ومال إليه في الذكرى والتذكرة. (كاشف الغطاء).
[1] إلا فيما تجب فيه الجماعة كالجمعة والمعادة لإدراك فضيلة الجماعة وأما المنذورة فتصح وإن أثم. (كاشف الغطاء).
* هذه المسألة عندي في غاية الإشكال فالأحوط الاقتصار على موارد الضرورة. (البروجردي).
[2] إن قصد العدول من أول الأمر ففي تحقق الجماعة إشكال. (الحائري).
* صحة الجماعة معها لا تخلو من إشكال. (الخوئي).
[3] لا ينبغي تركه. (الحكيم).
* لا يترك وإن كان الجواز لا يخلو من قوة خصوصا في الصورة الأولى.
(الإمام الخميني).
* لا يترك نعم مع العذر خصوصا في التشهد الأخير وفي السلام مطلقا لا بأس به. (الگلپايگاني).
[4] بل الأحوط في الثانية إتمام صلاته منفردا مع عدم اختلاله بوظائفه وإن
* الأقوى الجواز. (الجواهري).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
* على الأحوط وإن كان للقول بالجواز وجه كما عن الخلاف ومال إليه في الذكرى والتذكرة. (كاشف الغطاء).
[1] إلا فيما تجب فيه الجماعة كالجمعة والمعادة لإدراك فضيلة الجماعة وأما المنذورة فتصح وإن أثم. (كاشف الغطاء).
* هذه المسألة عندي في غاية الإشكال فالأحوط الاقتصار على موارد الضرورة. (البروجردي).
[2] إن قصد العدول من أول الأمر ففي تحقق الجماعة إشكال. (الحائري).
* صحة الجماعة معها لا تخلو من إشكال. (الخوئي).
[3] لا ينبغي تركه. (الحكيم).
* لا يترك وإن كان الجواز لا يخلو من قوة خصوصا في الصورة الأولى.
(الإمام الخميني).
* لا يترك نعم مع العذر خصوصا في التشهد الأخير وفي السلام مطلقا لا بأس به. (الگلپايگاني).
[4] بل الأحوط في الثانية إتمام صلاته منفردا مع عدم اختلاله بوظائفه وإن