responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 8
وعلى المجنون بعد الإفاقة.
(مسألة 6): في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.
(مسألة 7): ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، وهو أحوط [1].
(مسألة 8): في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال [2] وكذا في العكس، بأن تولد الطفل من المرأة الميتة [3] فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني [4].
(مسألة 9): مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها
____________________
[1] بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* وإن كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد. (الخوئي).
* بل هو أولى. (الشيرازي).
* بل هو الأقوى. (الگلپايگاني).
[2] بل لا يخلو من قوة، وكذا في العكس. (الإمام الخميني).
* أقواه الوجوب فيهما. (البروجردي).
* الأظهر عدم الوجوب إلا إذا كانت المماسة للولادة خارجة عن المتعارف.
(الفيروزآبادي).
[3] الأقوى انصراف دليل غسل المس عنه، فإن هذا من أظهر أفراد الانصرافات المدعاة في المقامات. (الفيروزآبادي).
[4] وربما يكتفى بغسل نفاسها عن غسل مسها إذا قصدت به كليهما، لثبوت التداخل في الأغسال. (آقا ضياء).
* والأقوى عدم الوجوب عليهما. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست