responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 570
مما يصح السجود عليه وجب اختيارها [1].
(مسألة 16): إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة، وقضاها بعد السلام [2] وتبطل الصلاة إن كان اثنتين، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم [3] وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة [4]
____________________
[1] على الأحوط. (الشيرازي).
[2] وسجد سجدتي السهو. (الشيرازي).
* وسجد سجدتي السهو. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
[3] بل يرجع وإن سلم ما لم يأت بالمنافي على الأقوى كما ستعرف تفصيله فيما يأتي. (آل ياسين).
[4] الأحوط في صورة عدم صدور المنافي مطلقا الإتيان بالسجدتين والتشهد والتسليم ثم بسجدتي السهو للتشهد وسجدتي السهو للتسليم ثم إعادة الصلاة وإن نسي سجدة واحدة فالأحوط الإتيان بها بقصد ما في الذمة ثم التشهد والتسليم ثم يسجد سجدتي السهو بقصد ما في الذمة وأخريين من جهة السلام لاحتمال وقوعه في غير المحل. (الحائري).
* هذا إذا تذكر بعد الإتيان بما يفسد الصلاة عمدا وسهوا كالحدث وأما قبل ذلك فلا يبعد وجوب الرجوع وتدارك السجدتين ثم التشهد والتسليم وإن كان الأحوط مع ذلك الإعادة بل لا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
* مع صدور المنافي سهوا وإلا فيتدارك لوقوع السلام في غير محله. (آقا ضياء).
* الأحوط قبل صدور المنافي عمدا وسهوا الرجوع وتدارك السجدتين ثم التشهد والتسليم ثم إعادة الصلاة. (الإمام الخميني).
* الأحوط في صورة عدم إتيان المنافي وجوب الرجوع وتدارك السجدتين وإتمام الصلاة ثم الإعادة. (الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست