responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 571
إن كان المنسي اثنتين وإن كان واحدة قضاها [1].
(مسألة 17): لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر [2] المساجد عليه كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم وكدائس الحنطة ونحوها.
(مسألة 18): إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على
____________________
* الأقرب عند عدم المنافي العود والإتيان بالسجدتين أو السجدة والتشهد والتسليم ثم سجدتي السهو ولو كان المنسي سجدتين فالأحوط إعادة الصلاة.
(الشيرازي).
* صحت إن لم يصدر منه ما يبطل الصلاة عمدا أو سهوا فيأتي بالسجدتين وما يترتب عليهما ولكن الأولى والأحوط إعادة الصلاة. (الفيروزآبادي).
* مع المنافي عمدا وسهوا وإلا فالأقوى الصحة فيرجع إلى السجدتين ويتم الصلاة ثم يسجد سجدتي السهو لكل واحد من التشهد والسلام الزائدين والأحوط إعادة الصلاة أيضا. (الگلپايگاني).
* سيأتي أن الأقوى هو الصحة والتدارك ويأتي حكم الواحدة أيضا.
(البروجردي).
* بل تصح ويجب التدارك ما لم يحصل المنافي وبذلك يظهر حكم نسيان السجدة الواحدة. (الخوئي).
[1] وسجد سجدتي السهو. (الإمام الخميني).
* إن تذكر بعد المنافي والأحوط إعادة الصلاة بعد سجدتي السهو وأما قبله فليسجد بقصد ما في الذمة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو بقصد ما في ذمته من جهة فوت السجدة أو السلام في غير محله. (الگلپايگاني).
[2] ولم تستقر بالوضع. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست