responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 549
لم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر يجوز له [1] الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال [2] النهوض.
(مسألة 16): لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط [3] إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكن الأقوى الصحة.
(مسألة 17): يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار.
(مسألة 18): إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل
____________________
[1] لو تمكن من الإتيان ولو بتسبيحة واحدة صغيرة في حال الركوع تعينت عليه والأحوط الإتيان بالأخيرتين في حال النهوض وإن لم يتمكن منها أيضا اقتصر على الإتمام حال النهوض. (الشيرازي).
* في جواز الشروع والإتمام بقصد الجزئية نظر لعدم كونهما محل ذكره بل الأقوى في خصوص حال الركوع الصلاتي الاقتصار بمقدار ميسوره من الذكر كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* فيه تأمل والأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة والرجاء.
(الإمام الخميني).
* لكن يأتي بالذكر رجاء ولعل الثاني أقرب. (الگلپايگاني).
[2] الأحوط هو الثاني. (البروجردي).
* الأحوط اختيار ذلك. (الحكيم).
* آتيا به في كلا الحالين بقصد القربة المطلقة على الأحوط. (آل ياسين).
[3] لا يترك لقوة الاحتمال المذكورة ولو لشبهة انصراف المطلقات عما فرض في المتن. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست