responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 548
على الصغرى مرة واحدة، فيجزي سبحان الله مرة.
(مسألة 14): لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمينان والاستقرار، ولا النهوض قبل تمامه والاتمام حال الحركة للنهوض، فلو أتى به كذلك بطل، وإن كان بحرف واحد منه، ويجب إعادته إن كان سهوا ولم يخرج عن حد الركوع [1] وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانيا [2] مع الاستقرار إلا إذا [3] لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق.
(مسألة 15): لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت [4] لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع وإذا
____________________
[1] على الأحوط. (الحكيم).
* الذي هو واجب في الصلاة ووجه التقييد ظاهر. (آقا ضياء).
* تقدم أن الأقوى الصحة إذا أتى به ثانيا مع الاستقرار حتى لو أتى به بقصد الجزئية نعم لو لم يمكن تداركه كما لو أتمه ناهضا بطلت مع العمد وصحت مع السهو. (كاشف الغطاء).
* بل الأقوى الصحة حينئذ. (الجواهري).
[3] فيما إذا كان المأتي به بقصد الجزئية بعض الذكر لا بأس بإعادته مهما أمكن لانصراف أدلة الزيادة عنه كما أشرنا إليه سابقا. (آقا ضياء).
[4] ولو دار الأمر بين الركوع قائما بلا طمأنينة أو جالسا معها قدم الأول.
(كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست