responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 547
بل الأحوط [1] والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث، وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية [2] والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا، وقد سمع من الصادق صلوات الله عليه ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده.
(مسألة 12): إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه [3] بل الأحوط عدمه خصوصا إذا عينه [4] في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول [5] مطلقا، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا.
(مسألة 13): يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار [6]
____________________
[1] لم يظهر لنا وجه الاحتياط. (الخوئي).
[2] يعني لا يقصد مطلق الذكر. (الحكيم).
[3] الظاهر أن الواجب هو أول المصداق. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر تعين الواجب في الأول. (الحائري).
[4] لا بأس بقصد الوجوب في الذكر الأول وقد مر نظيره. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم اتصافه بالوجوب بخصوصه لانحصار الأمر في الآخرين بناء على التحقيق من عدم اختلاف حقيقة الواجب منه والمستحب. (آقا ضياء).
* إن أراد تعيين الواجب في غير الأول يقع تعيينه لغوا فإن الطبيعة الكلية الواجبة الفرد الأول منها يقع واجبا قهرا. (الفيروزآبادي).
[5] وهو أقرب. (الحكيم).
* هذا هو المتعين وما بعده ضعيف. (النائيني).
[6] لا يخلو عن إشكال. (الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست