(مسألة 12): إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه [3] بل الأحوط عدمه خصوصا إذا عينه [4] في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول [5] مطلقا، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا.
(مسألة 13): يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار [6]
____________________
[1] لم يظهر لنا وجه الاحتياط. (الخوئي).
[2] يعني لا يقصد مطلق الذكر. (الحكيم).
[3] الظاهر أن الواجب هو أول المصداق. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر تعين الواجب في الأول. (الحائري).
[4] لا بأس بقصد الوجوب في الذكر الأول وقد مر نظيره. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم اتصافه بالوجوب بخصوصه لانحصار الأمر في الآخرين بناء على التحقيق من عدم اختلاف حقيقة الواجب منه والمستحب. (آقا ضياء).
* إن أراد تعيين الواجب في غير الأول يقع تعيينه لغوا فإن الطبيعة الكلية الواجبة الفرد الأول منها يقع واجبا قهرا. (الفيروزآبادي).
[5] وهو أقرب. (الحكيم).
* هذا هو المتعين وما بعده ضعيف. (النائيني).
[6] لا يخلو عن إشكال. (الخوانساري).
[2] يعني لا يقصد مطلق الذكر. (الحكيم).
[3] الظاهر أن الواجب هو أول المصداق. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر تعين الواجب في الأول. (الحائري).
[4] لا بأس بقصد الوجوب في الذكر الأول وقد مر نظيره. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم اتصافه بالوجوب بخصوصه لانحصار الأمر في الآخرين بناء على التحقيق من عدم اختلاف حقيقة الواجب منه والمستحب. (آقا ضياء).
* إن أراد تعيين الواجب في غير الأول يقع تعيينه لغوا فإن الطبيعة الكلية الواجبة الفرد الأول منها يقع واجبا قهرا. (الفيروزآبادي).
[5] وهو أقرب. (الحكيم).
* هذا هو المتعين وما بعده ضعيف. (النائيني).
[6] لا يخلو عن إشكال. (الخوانساري).