responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 53
أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه [1] وإن كان أحوط [2].
فصل في شرائط الغسل وهي أمور:
الأول: نية القربة على ما مر في باب الوضوء.
الثاني: طهارة الماء.
الثالث: إزالة النجاسة [3] عن كل عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط إزالتها [4] عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقا.
الرابع: إزالة الحواجب [5] والموانع عن وصول الماء إلى البشرة،
____________________
[1] قد مر الإشكال في الميمم. (البروجردي).
* مر أن الأظهر وجوبه عند مس الميت الميمم. (الخوئي).
[2] لا يترك هذا الاحتياط، لأن سقوط التكليف بالاضطرار لا يجعل الميت طاهرا على وجه لا يجب الغسل بمسه بل الاستصحاب يقتضيه. (آقا ضياء).
* بل لا يترك في الميمم كما تقدم. (آل ياسين).
* بل لا يخلو عن قوة. (الحائري).
* لا يترك. (الخوانساري).
[3] تقدم حكم ذلك. (الخوئي).
[4] لا يترك كما مر. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[5] هذا وما بعده ليس من الشرائط. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست