responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 54
وتخليل الشعر، والفحص عن المانع إذا شك في وجوده [1].
الخامس: إباحة [2] الماء وظرفه [3] ومصبه [4] ومجرى غسالته [5] ومحل الغسل والسدة والفضاء الذي فيه [6] جسد الميت، وإباحة السدر والكافور، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها [7] وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة، فإن فقدها يوجب
____________________
[1] في كون هذا شرطا زائدا محل تأمل، والظاهر كفاية الوثوق والاطمئنان بوصول الماء إلى البشرة. (الخوانساري).
* على الأحوط فيما كان معرضا لذلك. (الشيرازي).
* مر عدم وجوب الفحص إذا شك في أصل وجوده. (الجواهري).
[2] على الأحوط في بعض ما ذكر، وقد مر في الوضوء ما ينبه عليه. (البروجردي).
* مر ما هو الأقوى في الوضوء وغيره. (الإمام الخميني).
* اعتبارها فيما عدا السدر والكافور والماء والفضاء الذي يقع الغسل فيه مع عدم الانحصار ممنوع ولكنه أحوط. (النائيني).
* تقدم في الوضوء الإشكال في بعض ما ذكر فراجع. (الحكيم).
[3] الكلام هنا كما تقدم في باب الوضوء وغسل الجنابة، وحكم السدر والكافور كحكم الماء. (الخوئي).
* تقدم الحكم في الرابع من شرائط الوضوء. (الشيرازي).
* حكم الظرف والمصب والمجرى وموقف الغاسل والميت يعلم مما ذكرنا في الوضوء. (الگلپايگاني).
[4] على نحو ما مر في غسل الجنابة. (آل ياسين).
[5] على الأحوط فيهما. (الخوانساري).
[6] في شرطية إباحة الفضاء في صحة الغسل نظر. (آقا ضياء).
[7] لو كان الناسي هو الغاصب أو من لا يبالي بالغصب ففيه تأمل. (الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست