responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 52
لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر.
(مسألة 10): إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة [1] وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط.
(مسألة 11): يجب أن يكون التيمم بيد الحي [2] لا بيد الميت، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت [3] إن أمكن، والأقوى كفاية [4] ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان الأحوط التعدد [5].
(مسألة 12): الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما
____________________
[1] على الأحوط. (الحائري، الگلپايگاني).
* على الأحوط في ما إذا غسل بالقراح، وعلى الأقوى فيما إذا تيمم. (الإمام الخميني).
[2] فيه إشكال، بل الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميت، ولا يترك الاحتياط بالجمع. (الإمام الخميني).
[3] لا يترك مع الإمكان. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (آل ياسين).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* لا يترك ذلك على ما مر في بحث التيمم. (النائيني).
[4] فيه نظر، والأحوط التعدد. (الحكيم).
[5] لا يترك. (آل ياسين).
* بل لا يخلو من قوة. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست