(مسألة 21): إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدم المشي [4] على الركوب.
____________________
[1] بل لا يبعد العكس والاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* بل لا يبعد تقديم القيام، وكذا في الفرع الآتي لكن لا يترك الاحتياط.
(الإمام الخميني).
* بل هو بعيد، والظاهر وجوب تقديم القيام فيه وفي الفرض الثاني. (الخوئي).
* بل لا يبعد تقديم القيام فيه وفيما بعده. (الگلپايگاني).
* بل لا يبعد وجوب تقديم القيام، وكذا ما بعده. (البروجردي).
* بل تقديم القيام. (الشيرازي).
[2] لا بأس بتركه. (الجواهري).
[3] ولكن الأقوى في المقامين الإتيان بأول الصلاة قائما إلى أن يتحقق العجز فيجلس. (كاشف الغطاء).
* التكرار غير لازم ومراعاة حال الركوع لازمة. (الجواهري).
* لو دار الأمر بين الركني وغيره قدم الركني مطلقا، وفيما عدا ذلك قدم المقدم مطلقا. (النائيني).
[4] في ترجيح بعض مراتب المشي على بعض الركوب القريب بهيئة القيام نظر جدا. (آقا ضياء).
* لا يبعد التخيير بينهما مع التساوي. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط بالجمع، وفي الضيق يختار أحدهما ويقضي مع الآخر.
(الإمام الخميني).
* بل لا يبعد تقديم القيام، وكذا في الفرع الآتي لكن لا يترك الاحتياط.
(الإمام الخميني).
* بل هو بعيد، والظاهر وجوب تقديم القيام فيه وفي الفرض الثاني. (الخوئي).
* بل لا يبعد تقديم القيام فيه وفيما بعده. (الگلپايگاني).
* بل لا يبعد وجوب تقديم القيام، وكذا ما بعده. (البروجردي).
* بل تقديم القيام. (الشيرازي).
[2] لا بأس بتركه. (الجواهري).
[3] ولكن الأقوى في المقامين الإتيان بأول الصلاة قائما إلى أن يتحقق العجز فيجلس. (كاشف الغطاء).
* التكرار غير لازم ومراعاة حال الركوع لازمة. (الجواهري).
* لو دار الأمر بين الركني وغيره قدم الركني مطلقا، وفيما عدا ذلك قدم المقدم مطلقا. (النائيني).
[4] في ترجيح بعض مراتب المشي على بعض الركوب القريب بهيئة القيام نظر جدا. (آقا ضياء).
* لا يبعد التخيير بينهما مع التساوي. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط بالجمع، وفي الضيق يختار أحدهما ويقضي مع الآخر.
(الإمام الخميني).