responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 487
(مسألة 22): إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير [1] بل وكذا مع الاحتمال.
(مسألة 23): إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطؤ برئه جاز له الجلوس [2] وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، وكذا إذا خاف من لص أو عدو أو سبع أو نحو ذلك.
(مسألة 24): إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول [3].
____________________
* إلا إذا كان الركوب أقر فيتساويان، بل قد يترجح الركوب، ولو دار بين الجلوس مستقرا والقيام بلا استقرار قدم الثاني. (كاشف الغطاء).
[1] على الأحوط وإن كان جواز البدار خصوصا مع الاحتمال لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط وإن كان الأصل ينفيه. (آقا ضياء).
* وله أن يصلي رجاء، فإن استمر العذر فبها وإلا أعاد. (آل ياسين).
* الجواز مطلقا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط، ولا يبعد جواز البدار كما تقدم. (الخوئي).
* على الأحوط، ولا يبعد جواز البدار. (الشيرازي).
* يجوز البدار. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
[2] بل وجب إذا كان الخوف عقلائيا، وإلا لم يجز. (آل ياسين).
* بل وجب في الجميع. (الحائري).
* بل يجب فيما لا يجوز له التسبيب في إحداثه. (الگلپايگاني).
[3] في أهمية الاستقبال نظر خصوصا مع التمكن من الصلاة بين المشرق والمغرب فلا يترك الاحتياط بالجمع. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست