responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 444
باطل على الأقوى.
الثامن: أن يكون في مقدمات العمل، كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد، والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة.
التاسع: أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة، كالتحنك حال الصلاة. وهذا لا يكون مبطلا إلا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكا.
العاشر: أن يكون العمل خالصا لله، لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس، والظاهر عدم بطلانه أيضا [1] كما أن الخطور القلبي لا يضر، خصوصا إذا كان بحيث يتأذى بهذا الخطور، وكذا لا يضر الرياء بترك الأضداد [2].
____________________
إذا وقع رياء فلا فرق بين الرياء بأصل ماهية العبادة أو بعوارضها المشخصة وأوصافها المنتزعة من نحو وجودها لا من موجود آخر متصادق معها خارج عن حقيقتها كالتحنك والتأني والخشوع فتدبره. ومن هذا القبيل الرياء في أمور لم يذكرها (قدس سره) كالرياء بمقدمات الأفعال مثل النهوض إلى القيام، ومثل الرياء بالزائد على الواجب كطول السجود والركوع، وإن كان عدم البطلان لا يخلو من تأمل، ومثل الرياء بالعبادة لا من حيث كونها عبادة كما لو قصد بقيامه في صلاته النظر إلى متاعه أو متاع صديقه ليوصف بالوفاء وحسن النظر ولا ينبغي في أنه غير مبطل. ثم لا يخفى أنه لو قصد الرياء حال عدم التشاغل بشئ من هي لا بما هي أضداد للعمل. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست