responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 443
الخامس: أن يكون أصل العمل لله، لكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياء، وهذا أيضا باطل على الأقوى [1] وكذا إذا كان وقوفه في الصف الأول من الجماعة، أو في الطرف الأيمن رياء.
السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أول الوقت رياء، وهذا أيضا باطل على الأقوى.
السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأني أو بالخشوع [2] أو نحو ذلك، وهذا أيضا
____________________
* بل على الأحوط وإلا فالأقوى الصحة. (الجواهري).
* فيه تأمل. (الإصفهاني).
* فيه نظر. (الحكيم).
* الأقوى بطلان خصوص الجزء لا بطلان الصلاة، وأثر بطلانه عدم استحقاق الثواب عليه كما لو خلت الصلاة منه فعلا كان أو قولا. (كاشف الغطاء).
* الأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
[1] في مبطلية الرياء المتعلق بخصوصيات العمل لا نفسه إشكال لعدم اعتبار القربة والخلوص فيها على وجه يضر بعباديتها، وأشكل منه ما كان الرياء من قبيل الداعي على الداعي لعدم وفاء أخبارها في مبطلية الرياء بهذا المقدار.
(آقا ضياء).
[2] يمكن أن يقال أن التأني بالقراءة والخشوع أوصاف متصادقة على المأمور به المنتزعة من موجود آخر وفرق بينه وبين الجماعة إذا وقعت رياء، ونظيره اختيار القراءة على التسبيح في الأخيرتين مثلا أو قراءة الجمعة والمنافقين في أوليي صلاة ظهر الجمعة، وهكذا كل اختيار لأحد فردي الواجب التخييري
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست