responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 439
أو الأمر الوجوبي ليس إلا فبان الخلاف فإنه باطل [1].
(مسألة 3): إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له [2] أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة [3] ولا يجب التعيين حين الشروع أيضا، نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول [4] إلى التمام والبناء على الثلاث، وإن كان لا يخلو [5] من وجه، بل قد يقال بتعينه والأحوط
____________________
[1] في البطلان تأمل والصحة لا تخلو من قوة. (الجواهري).
* غير معلوم إذا قصد امتثال الأمر الشخصي مع التقييد خطأ. (الإمام الخميني).
[2] فيه إشكال، والحكم بالصحة فيما بعده أشكل، بل محل منع. (آل ياسين).
[3] لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
[4] ليس القصر والإتمام من العناوين القصدية ولا تأثير للقصد في تعينهما، فلا معنى للعدول فيهما، وسيأتي حكم الشك المذكور في الخلل. (البروجردي).
* الظاهر وجوب العمل بالشك من غير لزوم قصد العدول، والأحوط الإعادة أيضا. (الإمام الخميني).
* الأظهر عدم جوازه فيعيده. (الفيروزآبادي).
[5] جواز العدول هو الأقوى. (الجواهري).
* في وجوب العدول حينئذ منع لعدم إطلاق في وجوب إتمام هذه الصلاة كي يجب العدول مقدمة فله اختيار الفرد الآخر الملازم للبطلان من الأول.
(آقا ضياء).
* وهو الأوجه بناء على شمول دليل حرمة قطع الصلاة لمثل المقام. (الخوئي).
* لكنه ضعيف. (الحكيم).
* لا وجه له. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست