responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 438
الاشتباه [1] في التطبيق، كأن قصد امتثال الأمرين المتعلق به فعلا، وتخيل أنه أمر أدائي [2] فبان قضائيا، أو بالعكس، أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبيا أو بالعكس، وكذا القصر والتمام [3]. وأما إذا كان على وجه التقييد [4] فلا يكون صحيحا، كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلا،
____________________
وهو أن هاهنا أمرا واقعيا مأمور به فأنا الآتي به كائنا ما كان ولكني أعتقد أنه كذا، أما إذا التفت إلى أن الأمر واقعي والمأمور به أيضا واقعي فقصد الأمر الواقعي أو المأمور به الواقعي وكان الخطأ في الاعتقاد راجعا إلى توصيف المقصود الواقعي بشئ غير واقع فهذا لا يضر وتارة يقصد العنوان الخطائي وإن كان منشأ قصده الأمر الواقعي الذي هو بمنزلة التوصيف فكأنه قصد القصر في موضع التمام لهذا البيان وأدى القصر الذي هو المأمور به واقعا فصحة هذا مشكل. ولا يخفى أن اعتبار التقييد في كثير من الموارد محض فرض لا يخلو من ركاكة. (الفيروزآبادي).
[1] الظاهر أن المعيار في الصحة كون الخاص مقصودا بنحو التجزية إلى الذات والخصوصية وإن لم يكن له داع على تقدير التخلف وفي البطلان كونه مقصودا بنحو البساطة وإن كان له الداعي على تقدير التخلف أيضا. (الحائري).
[2] مر أن الأدائية والقضائية من خصوصيات المأمور به لا الأمر، فعدم القصد إليهما مبطل فضلا عن قصد الخلاف. (البروجردي).
[3] لو نوى أحدهما في محل الآخر بطل، وكذا لو دخل في الصلاة بلا تعيين لأحدهما في غير موارد التخيير. (النائيني).
* فيه إشكال، بل الأحوط اعتبار تعيين أحدهما في مقام الامتثال مطلقا بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
[4] لا أثر للتقييد في هذه الموارد التي تحققت فيها ذات المأمور به مع الإتيان بها على نحو قربي. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست