responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 330
لكن لا يخلو عن إشكال [1] أيضا. نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله ولم يعط أجرته لا إشكال فيه [2] بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا [3] وأما إذا كان للغير فمشكل [4] وإن كان يمكن أن يقال: إنه يعد تالفا فيستحق مالكه قيمته، خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه، لكن الأحوط ترك [5] الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط، خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا، بل لا يترك في هذه الصورة [6].
____________________
نعم مثل القصارة والصباغة ونحوهما مما يكون الأثر الخارجي الغير العيني متولدا من عمل محترم هو مورد الإشكال. (النائيني).
[1] عدم إجراء حكم المغصوب عليه أظهر. (الجواهري).
* غير معتد به. (الإمام الخميني).
[2] قد تبين من الحاشية السابقة أن هذا وأشباهه محل الإشكال. (النائيني).
[3] لصاحب الثوب. (الفيروزآبادي).
[4] الأقوى فيه هو البطلان. (البروجردي).
[5] بل الأقوى بطلانها لبقاء الخيط على ملكيته، وكونه حينئذ بحكم التالف الخارج عن الملكية بل وعن حق الاختصاص منظور فيه. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط هنا وفي الصبغ المغصوب. (الحائري).
* لا يترك. (الحكيم).
[6] بل مطلقا. (الإصفهاني، آل ياسين).
* بل مطلقا، وإن كان للصحة مطلقا وجه غير ما في المتن فإنه ضعيف.
(الإمام الخميني).
* وفيما قبلها. (الشيرازي).
* بل مطلقا، وكذا في الصبغ. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست