responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 288
لكن لا يخلو عن إشكال [1] فالأحوط [2] بعد الإتمام الإعادة أيضا.
(مسألة 13): المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي.
(مسألة 14): إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلك، ثم حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء، وإلا لم يجب [3] وإن علم
____________________
* هذا إذا لم يأت بجزء من السابقة بعد نية العدول إليها، أما إذا أتى ببعض الأجزاء ففيه إشكال. (الحكيم).
* ليس هذا من العدول بل هي عصر حقيقة فإن الصلاة على ما افتتحت.
(الخوئي). (لم يرد في حاشية أخرى منه).
[1] بل منع. (آل ياسين).
* والجواز هو الأقوى. (الجواهري).
[2] لا يترك. (البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط لو كان التبين بعد الدخول في الركن، وأما قبله فلا إشكال، إلا أنه لو أتى بالذكر الواجب يعيده خاصة. (الحائري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[3] الأحوط القضاء وإن لم يدرك إلا مقدارا يسمح للصلاة الإضطرارية بملاحظة ضيق الوقت، وكذا الحال في زوال العذر آخر الوقت في غير الحائض. (الحائري).
* الأحوط في غير الحائض والنفساء القضاء إن أدرك بمقدار التكليف الاضطراري بلحاظ ضيق الوقت سواء كان أول الوقت أو آخره.
(الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست