responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 287
وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة، بل يستحب في سعة وقت الحاضرة [1].
(مسألة 12): إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتيا بها فالظاهر جواز العدول [2] منها إلى العصر ثانيا،
____________________
[1] بل هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه ولا سيما فائتة اليوم. (آل ياسين).
* يعني وقت فضيلتها. (الحكيم).
[2] إذا لم يدخل في ركن بقصد الثانية، ولكن لا بد حينئذ من إعادة الذكر الواجب الآتي بعنوان الثانية أي المعدول إليه، فلو تبين بعد إتيان القراءة مثلا بعنوان الظهر عدل إلى العصر وأتى بالقراءة للعصر تمت صلاته بخلاف ما لو دخل في الركوع فتبين فإن الظاهر بطلان صلاته. (الإمام الخميني).
* مع عدم استلزام استئناف ما أتى به بقصد السابقة زيادة مبطلة ولو سهويا، وإلا فالأقوى الإعادة فقط. ووجه الكل ظاهر خصوصا الأخير، لأن الإتمام بقصد العصر بلا استئناف لما أتى به بقصد الظهرية يلزم إما كون عصره بعد الجزء الكفائي أو واقعا للعصر بالعدول، وكلاهما باطلان، ومع الاستئناف يلزم الزيادة المبطلة، اللهم إلا أن يدعى انصراف عنوان الزيادة إلى صورة إتيانها بقصد جزئيتها للصلاة بما لها من العنوان ظهرا أم عصرا (إذ حينئذ) لا يصدق على المأتي به ثانيا الزيادة بهذا المعنى، لأن ما أتي به أولا كان بقصد الظهرية وما يؤتى به ثانيا كان بقصد العصرية، ولا زيادة حينئذ بالمعنى المزبور، فكان نظير ما لو أتى في الصلاة أفعالا بقصد صلاة أخرى غير شخص هذه الصلاة فإنه لا يصدق على مثلها الزيادة.
(ولكن) الإنصاف منع الانصراف المزبور وتمامية إطلاق الزيادة على ما أتى به بقصد جزئيته لشخص هذه الصلاة بعد ما أتى به أولا أيضا كذلك وإن اختلف عنوان الشخص في حال كل واحد من العملين، والله العالم. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست