responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 27
لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة [1] وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضا.
(مسألة 6): إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من إذن الجميع، ويحتمل تقدم الأسن [2].
(مسألة 7): إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي، لكن الأقوى [3] صحتها ووجوب العمل بها، والأحوط [4] إذنهما معا، ولا يجب قبول الوصية [5] على ذلك الغير وإن
____________________
* لا يترك في الغائب، بل لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني) * لا يترك. (الخوئي).
[1] في قوته نظر. (آل ياسين).
[2] الاكتفاء بإذنه فيما إذا لم يزاحمه غيره لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* لكنه ضعيف. (الحكيم).
* مشكل. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو من قوة ما لم يزاحمه أحد من طبقته. (الشيرازي).
[3] في القوة نظر، لعدم اقتضاء دليل الوصية نفوذ أزيد مما كان لنفس الموصي في زمان حياته، وثبوت السلطنة له إلى تجهيزه نفسه بعد موته أول الكلام.
(آقا ضياء).
* الأقوائية ممنوعة، والأحوط الاستئذان منهما. (الإمام الخميني).
[4] لا يترك. (الگلپايگاني) * لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* لا يترك. (الخوانساري).
[5] الظاهر وجوب القبول إلا إذا رد في حياة الموصي وبلغه الرد، نعم إذا
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست