responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 245
أحوط [1] وتسمى بالوتيرة، وركعتان قبل صلاة الفجر، وإحدى عشر ركعة: صلاة الليل، وهي ثمان ركعات، والشفع ركعتان، والوتر ركعة واحدة، وأما في يوم الجمعة فيزاد على الست عشر أربع ركعات، فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة، وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة بركعة، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون، هذا ويسقط في السفر [2] نوافل الظهرين والوتيرة على الأقوى [3].
____________________
[1] لا يترك. (البروجردي).
[2] وهل تسقط في المواضع الأربعة مطلقا أو لا تسقط مطلقا أو تتبع الفريضة فإن أتم صلاها وإن قصر سقطت؟ وجوه أقواها الأول. (كاشف الغطاء).
[3] في سقوط الوتيرة إشكال لإطلاق دليله وضعف سند مقابله. (آقا ضياء).
* عدم سقوطها أظهر. (الجواهري).
* الأحوط إتيانها رجاء، وإن كان عدم سقوطها في السفر لا يخلو عن قوة.
(الفيروزآبادي).
* لو صلاها برجاء المطلوبية كان حسنا. (النائيني).
* في القوة منع، ولو جاء بها رجاء سلم عن الإشكال. (آل ياسين).
* ولو أتى بها برجاء المطلوبية كان حسنا. (الحائري).
* لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية. (الحكيم).
* الأحوط إتيانها رجاء. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، والأحوط الإتيان بها رجاء. (الخوئي).
* الأقوى عدم سقوط الوتيرة، والأحوط الإتيان بها رجاء. (الشيرازي).
* الأقوى عدم سقوطها لأنها تتمة الإحدى والخمسين، أي الضعف كما في الخبر. (كاشف الغطاء).
* في الأقوائية تأمل، ولا بأس بإتيانها رجاء. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست