أما اليومية فخمس فرائض: الظهر أربع ركعات، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتان. وتسقط في السفر [4] من الرباعيات ركعتان، كما أن صلاة الجمعة أيضا ركعتان.
وأما النوافل فهي كثيرة، آكدها الرواتب اليومية، وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة [5]: ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان ركعات قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة، ويجوز فيهما القيام [6] بل هو الأفضل، وإن كان الجلوس
____________________
[1] في مشروعيتها في زمان الغيبة إشكال، والأظهر عدمها. نعم لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية ولا بد من فعل الظهر قبلها أو بعدها. (الحكيم).
[2] في عد الملتزم بالنذر وشبهه منها مسامحة لما مر من عدم صيرورة المنذور واجبا. (الإمام الخميني).
[3] على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله. (الحائري).
[4] الموجب للقصر تعيينا، وفي سقوطها في موارد التخيير تردد أقواه عدم السقوط لا سيما مع اختيار التمام. (آل ياسين).
[5] كل ركعتين بسلام ولا يرتبط بعضها ببعض، فيجوز له مثلا من نافلة الظهر الإتيان بأربع ركعات أو ركعتين وهكذا وله من الأجر بحسابها قلة وكثرة. (كاشف الغطاء).
[6] فيه إشكال، بل الأظهر عدم جوازه. (الخوئي).
[2] في عد الملتزم بالنذر وشبهه منها مسامحة لما مر من عدم صيرورة المنذور واجبا. (الإمام الخميني).
[3] على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله. (الحائري).
[4] الموجب للقصر تعيينا، وفي سقوطها في موارد التخيير تردد أقواه عدم السقوط لا سيما مع اختيار التمام. (آل ياسين).
[5] كل ركعتين بسلام ولا يرتبط بعضها ببعض، فيجوز له مثلا من نافلة الظهر الإتيان بأربع ركعات أو ركعتين وهكذا وله من الأجر بحسابها قلة وكثرة. (كاشف الغطاء).
[6] فيه إشكال، بل الأظهر عدم جوازه. (الخوئي).