responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 232
بمنزلته، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ [1] وإلا تيمم بدلا عنه [2] وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء، وإلا توضأ أيضا [3] هذا ولكن الأحوط [4] إعادة التيمم أيضا، فإن كان عنده الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل وتوضأ، وإن لم يكن تيمم مرتين: مرة عن الغسل، ومرة عن الوضوء، هذا إن كان غير غسل الجنابة، وإلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة [5].
____________________
* الأظهر أنه يبطل به فيجب بعده التيمم بدل الغسل، والأحوط الجمع بينه وبين الوضوء. (الخوئي).
* بل الأقوى البطلان به مطلقا. (الجواهري).
* الأقوى بطلانه به. (الفيروزآبادي).
[1] مر عدم وجوب الوضوء ووجوب التيمم. (الجواهري).
* لا يجب الوضوء في الجنابة. (الفيروزآبادي).
[2] تيمم بدلا عن غسل الجنابة في الجنب، وفي غيره تيمم تيممين بعد الحدث لبطلانهما قبله. (الفيروزآبادي).
[3] مر الكلام فيه وفي المسألة الآتية. (الخوئي).
[4] لا يترك الاحتياط لو لم نقل بأن الإعادة هي الأقوى لما أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط بهذا حتى فيما هو بدل غسل الجنابة. (البروجردي).
* لا يترك. (الإمام الخميني، الخوانساري).
[5] بالكيفية الاحتياطية التي عرفتها. (آل ياسين).
* ومع الماء للوضوء التيمم بدلا عن الغسل والوضوء بالماء يكون احتياطا، هذا على مبنى الماتن (قدس سره). (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست