____________________
* الأظهر أنه يبطل به فيجب بعده التيمم بدل الغسل، والأحوط الجمع بينه وبين الوضوء. (الخوئي).
* بل الأقوى البطلان به مطلقا. (الجواهري).
* الأقوى بطلانه به. (الفيروزآبادي).
[1] مر عدم وجوب الوضوء ووجوب التيمم. (الجواهري).
* لا يجب الوضوء في الجنابة. (الفيروزآبادي).
[2] تيمم بدلا عن غسل الجنابة في الجنب، وفي غيره تيمم تيممين بعد الحدث لبطلانهما قبله. (الفيروزآبادي).
[3] مر الكلام فيه وفي المسألة الآتية. (الخوئي).
[4] لا يترك الاحتياط لو لم نقل بأن الإعادة هي الأقوى لما أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط بهذا حتى فيما هو بدل غسل الجنابة. (البروجردي).
* لا يترك. (الإمام الخميني، الخوانساري).
[5] بالكيفية الاحتياطية التي عرفتها. (آل ياسين).
* ومع الماء للوضوء التيمم بدلا عن الغسل والوضوء بالماء يكون احتياطا، هذا على مبنى الماتن (قدس سره). (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى البطلان به مطلقا. (الجواهري).
* الأقوى بطلانه به. (الفيروزآبادي).
[1] مر عدم وجوب الوضوء ووجوب التيمم. (الجواهري).
* لا يجب الوضوء في الجنابة. (الفيروزآبادي).
[2] تيمم بدلا عن غسل الجنابة في الجنب، وفي غيره تيمم تيممين بعد الحدث لبطلانهما قبله. (الفيروزآبادي).
[3] مر الكلام فيه وفي المسألة الآتية. (الخوئي).
[4] لا يترك الاحتياط لو لم نقل بأن الإعادة هي الأقوى لما أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط بهذا حتى فيما هو بدل غسل الجنابة. (البروجردي).
* لا يترك. (الإمام الخميني، الخوانساري).
[5] بالكيفية الاحتياطية التي عرفتها. (آل ياسين).
* ومع الماء للوضوء التيمم بدلا عن الغسل والوضوء بالماء يكون احتياطا، هذا على مبنى الماتن (قدس سره). (الفيروزآبادي).