responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 228
العزائم ما دام في تلك الصلاة، ومما ذكرنا ظهر الإشكال في جواز العدول [1] من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها، لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.
(مسألة 19): إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا، حيث إنه محكوم بأنه ركع، فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا؟
إشكال [2] فالاحتياط [3] بالإتمام والإعادة لا يترك.
(مسألة 20): الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة، فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع،
____________________
[1] أقربه جواز العدول. (الجواهري).
* الأظهر عدم جواز العدول. (الفيروزآبادي).
* الإشكال فيه ضعيف جدا. (الخوئي).
* الظاهر عدم الإشكال في جوازه في المقام ولا في وجوبه في الحاضرة المنسية. (النائيني).
[2] أقواه أنه من الوجدان بعد الركوع. (آل ياسين).
* أقواه أنه بحكم ما بعد الركوع الوجداني. (البروجردي).
* أظهره أنه بحكم الركوع الوجداني. (الخوئي).
* والحكم بكونه كالركوع الوجداني لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* أقواهما الأول، لكن الإعادة بعد الإتمام أحوط. (النائيني).
[3] الظاهر أنه كالوجدان بعد الركوع الوجداني، وكذلك لو قامت أمارة أخرى عليه. (الحكيم).
* وإن كان الاكتفاء بالإتمام لا يخلو من قوة. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست