(مسألة 18): في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال لما مر [1] من أن القدر المتيقن من بقاء وصحة التيمم إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة. نعم لو قلنا بصحته إلى تمام الصلاة مطلقا - كما قاله بعضهم [2] - جاز المس وقراءة
____________________
صدق الوجدان ما دام فيها. (الخوانساري).
* الأقوى هو الاكتفاء به. (الفيروزآبادي).
* والأقرب الاكتفاء به إذا كانت الصلاة فريضة، وعدم الاكتفاء به إذا كانت نافلة. (الحكيم).
* الأقوى الاكتفاء به إذا كانت الصلاة المتشاغل بها في ضيق الوقت.
(الإصفهاني).
* ويحتمل قويا الاكتفاء به لا سيما إذا كانت الصلاة واجبة وتوقف الوضوء على إبطالها. (آل ياسين).
* وإن لم يبعد الاكتفاء به. (الشيرازي).
[1] أقربه الجواز. (الجواهري).
* الجواز غير بعيد، نعم جواز العدول محل إشكال. (الإمام الخميني).
[2] وهو قوي جدا، كما أن الأقوى جواز العدول بل وجوبه حيث يجب.
(آل ياسين).
* وهو الأقوى كما مر. (الگلپايگاني).
* الأقوى هو الاكتفاء به. (الفيروزآبادي).
* والأقرب الاكتفاء به إذا كانت الصلاة فريضة، وعدم الاكتفاء به إذا كانت نافلة. (الحكيم).
* الأقوى الاكتفاء به إذا كانت الصلاة المتشاغل بها في ضيق الوقت.
(الإصفهاني).
* ويحتمل قويا الاكتفاء به لا سيما إذا كانت الصلاة واجبة وتوقف الوضوء على إبطالها. (آل ياسين).
* وإن لم يبعد الاكتفاء به. (الشيرازي).
[1] أقربه الجواز. (الجواهري).
* الجواز غير بعيد، نعم جواز العدول محل إشكال. (الإمام الخميني).
[2] وهو قوي جدا، كما أن الأقوى جواز العدول بل وجوبه حيث يجب.
(آل ياسين).
* وهو الأقوى كما مر. (الگلپايگاني).