responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 219
التأخير إلى زوال العذر، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإتيان [1] بها قبله، وكذا يجوز [2] للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم [3] بزوال العذر إلى آخره.
(مسألة 7): إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار [4] صحت صلاته، ويحتاط بالإعادة، وعلى القول بوجوب
____________________
* قد تقدم الإشكال في إطلاقه. (آقا ضياء).
* لكنه يعيدها إذا ارتفع العذر بعد ذلك. (الخوئي).
[1] وكذا مع رجاء زواله. (آل ياسين، الحكيم).
* بل ومع احتمال زواله أيضا محل إشكال. (البروجردي).
* مع العلم بزواله مطلقا يشكل الإتيان بها مع التيمم، إلا إذا بلغ حدا أخاف الفوت. (الإمام الخميني).
* ومع رجائه الأحوط التأخير أيضا. (الحائري).
[2] بل الأقوى عدم الجواز. (الخوانساري).
[3] بل يأسه بوجدانه بناء على تمامية الإجماع في كفاية الرجاء في وجوب التأخير، وإلا ففي اعتبار اليأس في البدار إشكال للاستصحاب المزبور.
(آقا ضياء).
* بل بشرط اليأس عن زواله إلى آخر وقتها، نعم يجوز له الإتيان رجاء مع الشك. (آل ياسين).
* وعدم احتماله أيضا. (البروجردي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
[4] مع وجود العذر المسوغ للتيمم غير ضيق الوقت. (الإصفهاني).
* وكان له عذر مسوغ للتيمم غير ضيق الوقت. (الحكيم).
* في عذر غير ضيق الوقت. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست