responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 218
الثانية أيضا، وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق، بل أمره أسهل، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير [1] كما في الصلاة السابقة.
(مسألة 5): المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط. الآخر العرفي، فلا يجب المداقة فيه ولا الصبر إلى زمان [2] لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات، فيجوز التيمم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضا، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.
(مسألة 6): يجوز التيمم لصلاة القضاء والإتيان بها معه [3] ولا يجب
____________________
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* مع الرجاء لا يترك. (النائيني).
* لا يترك، نعم لو صلى رجاء وانكشف استمرار العذر فلا يبعد الإجزاء.
(آل ياسين).
* الأقوى إجراء حكم غير المتيمم على المتيمم فلا تصح صلاته إلا مع اليأس.
(الحكيم).
[1] على الأحوط. (الگلپايگاني).
[2] فيه تأمل، ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
* مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت بمقدار إدراك الواجبات فقط فالأحوط وجوب التأخير، نعم لو قلنا بوجوب التأخير مع رجاء الارتفاع فالأمر كما في المتن. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الحكيم).
[3] فيه تأمل. (الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست