responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 203
فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضا.
(مسألة 6): المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال [1] لأن هذا المقدار لا يعد تصرفا زائدا، بل لو توضأ بالماء الذي
____________________
* بل يجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة إذا لم يكن له حالة سابقة وإلا عمل عليها (آل ياسين).
* بل يحتاط بالجمع بين التيمم به وبالمرتبة اللاحقة إلا إذا علم عدم ترابيته سابقا وشك في صيرورته ترابا. (الإمام الخميني).
* بل يحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة. (الگلپايگاني).
* بل يحتاط بالجمع بين التيمم بالمشكوك والمرتبة اللاحقة إن كانت. (الإصفهاني).
* بل يجب الجمع بين التيمم به وبالمرتبة اللاحقة. (البروجردي).
* بل يجمع بين التيمم به وبالمرتبة المتأخرة. (الحائري).
[1] إن كان المراد التيمم بتراب مباح فالإشكال ضعيف، وإن كان المراد بترابه فالإشكال قوي والتعليل ضعيف، وكذا ما بعده. (الحكيم).
* لا إشكال في جواز التيمم فيه، وأما التيمم به فلا يخلو من إشكال وإن كان الجواز غير بعيد، وأما التوضؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمم فيه لا بأس به خصوصا إذا توضأ على نحو لم يقع قطرات الوضوء على أرض المحبس، وأما بالماء الذي فيه فلا يجوز التوضؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه وإن كان مما لا قيمة له. (الإصفهاني).
* لولا يصدق التصرف الزائد على ضربه عرفا، اللهم إلا أن يقال، أن الضرب منتزع عن وصول اليد إلى الأرض عن حركة سريعة، وهذا المعنى لا يكون تصرفا زائدا مع فرض غصبية الفضاء والمكان، إذ في كل مكان كان اليد مماسا مع المغصوب وكائنا فيه بلا زيادة في انتقاله من محل إلى محل كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست