responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 204
فيه وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه [1] والإشكال فيه أشد [2] والأحوط [3] الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاءها بعد ذلك.
____________________
[1] مجرد عدم القيمة لا يخرجه عن ملكه فالتصرف بإتلاف مقدار منه غصب زائد وحرام. (آقا ضياء).
* الظاهر عدم الجواز، نعم لو توضأ به لا يبعد القول بالصحة حيث إنها مقتضى القواعد والإجماع على فرضه لم يثبت في المقام. (الإمام الخميني).
* والجواز فيهما لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[2] لا سيما مع استلزامه إتلاف شئ من العين أو فقد وصف من أوصافه المعتد بها، بل الظاهر عدم الجواز في هذه الصورة. (آل ياسين).
[3] بل الأحوط ترك الوضوء ويصلي مع التيمم وصحت صلاته. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا وجه لهذا الاحتياط بل يتعين عليه التيمم إن صححنا هنا مع عدم الماء، وإلا فهو داخل في فاقد الطهورين. (الإصفهاني).
* بل الأحوط الاقتصار على التيمم ثم إعادتها أو قضاءها بعد ذلك. (الحائري).
* هذا الاحتياط بالإضافة إلى التكليف بالصلاة لا بالإضافة إلى حرمة الغصب، فإذا بنينا على حرمة التصرف في المملوك وإن لم يكن ما لا يكون كل من الوضوء والتيمم معصية وباطلا. (الحكيم).
* بل الأحوط الاقتصار على التيمم ثم القضاء أو الإعادة. (الگلپايگاني).
* لا وجه للاحتياط بالجمع، إذ ما لم يحرز جواز التصرف في الماء لا وجه للتوضؤ به احتياطا، ومع إحرازه لا وجه لضم التيمم إليه. (الخوئي).
* بل بين التيمم والصلاة ثم الإعادة أو القضاء فإن المغصوب لا يجوز بحال إلا حال الضرورة، ولا ضرورة في المقام. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست