responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 139
ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة (عليهم السلام)، سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم، وكذا في الأراضي المباحة [1] ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة غير الموقوفة.
(مسألة 9): إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه [2] مع عدم العلم باندراسه، أو كونه في مقبرة الكفار.
(مسألة 10): إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان، فله أن يطالب النبش أو يباشره [3] وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض [4].
(مسألة 11): إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن [5] سواء كان مع العوض أو بدونه، لأنه المقدم على ذلك،
____________________
* إطلاق الحكم وشموله لما إذا كانت الآثار وقفا أو ملكا لبانيها أو في جنازته إشكال. (الخوانساري).
[1] إطلاق الحكم بالجواز في الصورتين لا يخلو عن تأمل. (آل ياسين).
[3] في إطلاقه نظر وكذا ما بعده كما تقدم. (الحكيم).
[4] إذا كان المال معتدا به فالأحوط النبش وإخراجه. (الإمام الخميني).
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط. (الإصفهاني).
[5] فيه تأمل. (الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست