responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 140
فيشمله دليل حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره، فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة [1] ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت، فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط، بخلاف حرمة النبش، فإنه لا فرق فيه بين المباشر وغيره، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسد بالتراب، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم، وإلا ليس له الرجوع مطلقا.
(مسألة 12): إذا خرج الميت - المدفون في ملك الغير بإذنه - بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه إلا إذا كان لازما عليه بعقد لازم.
(مسألة 13): إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر، والأحوط الاستئذان من الولي في الدفن الثاني أيضا [2] نعم إذا كان عظما مجردا
____________________
* اقتضاء حرمة النبش مع بقاء السلطنة ممنوع لعدم النظر في اطلاقه إلى مثل تلك الجهة وحينئذ فيجوز له الرجوع فيدخل في موضوع جواز النبش.
(آقا ضياء).
* فيه نظر. (الحكيم).
[1] فيه تأمل والتعليل غير واضح. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل. (الشيرازي).
* يقوى عدم جوازه. (النائيني).
[2] بل الأقوى. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو من قوة مطلقا. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست