responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 137
المشاهد [1] اختيار هذه الكيفية فإنه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا.
الثامن: إذا دفن بغير إذن الولي [2].
التاسع: إذا أوصى [3] بدفنه في مكان معين وخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا.
العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم.
الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو.
الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة [4]
____________________
* الظاهر صدقه مع كونه مدفونا. (الفيروزآبادي).
[1] اللازم حينئذ دفنه على الوجه المشروع ثم نقله. (الحكيم).
[2] مشكل، بل الأحوط إذن الولي في بقائه. (الگلپايگاني).
* فيه وفيما بعده إشكال أقواه عدم جواز النبش فيهما. (الإصفهاني).
* فيه نظر، إلا أن يكون نبشه مصلحة بنظر الولي. (الحكيم).
* وكان للولي غرض عقلائي لدفنه في غير هذا المكان. (الإمام الخميني).
* جواز النبش فيه محل إشكال. (الخوئي).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[3] مر الإشكال فيه. (الإمام الخميني).
* مشكل. (الگلپايگاني).
* يشكل جواز النبش فيه وفيما قبله. (النائيني).
[4] قد مر حكمه. (الفيروزآبادي).
* لو كان ما أوصى به هو النبش بعد دفنه لا تخلو صحة الوصية عن الإشكال، نعم لو أوصى بنقله إلى المشاهد المشرفة بعد مدة من توديعه فخولفت وصيته ودفن لم يبعد جواز النبش. (النائيني).
* لا تجوز الوصية بالنبش وتجوز الوصية بالنقل وحينئذ لو دفن عصيانا أو نسيانا يجوز النبش للنقل بل يجب. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست