responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 136
الموجبة لهتك حرمته.
السادس: لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة على الأقوى [1] وإن لم يوص بذلك، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية [2].
السابع: إذا كان موضوعا في تابوت [3] ودفن كذلك، فإنه لا يصدق عليه النبش [4] حيث لا يظهر جسده، والأولى مع إرادة النقل إلى
____________________
[1] محل إشكال، وكذا السابع والثامن والتاسع والثاني عشر. (البروجردي).
* مع عدم الوصية أو الوصية بالنبش محل إشكال، وأما لو أوصى بنقله قبل دفنه فخولف عمدا أو بغير عمد فالأقوى جوازه مع عدم فساد البدن وعدم صيرورته فاسدا إلى الدفن بما يوجب الهتك أو الإيذاء، بل لا يبعد الوجوب في هذه الصورة. (الإمام الخميني).
* لا يخلو عن إشكال. (الحائري).
* قد مر الحكم فيترك مطلقا. (الفيروزآبادي).
[2] لا يترك هذا الاحتياط، لعدم تمامية السيرة المزبورة في هذه الصورة خصوصا مع الأمر بتعجيل دفنه. (آقا ضياء).
* لا يترك. (آل ياسين، الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك خصوصا إذا استلزم الهتك. (الإصفهاني).
ذلك فلا يجوز. (كاشف الغطاء).
[4] مشكل. (الگلپايگاني).
* فيه نظر. (الحكيم).
* محل منع فلا يجوز. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست