761 (مسألة 18): الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، والأحوط [2] صرفها [3] على ستة أو سبعة مساكين [4].
762 (مسألة 19): إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه، وإذا كرر الوطي في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار، وإلا فكذلك أيضا على الأحوط [5].
763 (مسألة 20): ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة [6]
____________________
[1] محل تأمل. (البروجردي). * فيه نظر. (الحكيم).
* لا يبعد التفصيل بين صورة وجدان عين الدينار وتعذره وإعطاء القيمة في هذه الصورة. (الخوانساري).
* من النقود كالدرهم وغيره على الأحوط. (الشيرازي).
[2] لم أجد وجها لإعطاء الستة، والوجه في السبعة ضعيف، وإعطاء العشرة أوجه من السبعة وإن كان ضعيفا في نفسه. (الإمام الخميني).
[3] لم يظهر له وجه. (البروجردي، الخوانساري).
[4] ما عثرت على مستندة، نعم لو قيل إلى عشرة كان له احتمال. (الگلپايگاني).
[5] بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بل الأقوى. (الخوانساري).
[6] استحباب الكفارة قوي. (الجواهري).
* لا يبعد التفصيل بين صورة وجدان عين الدينار وتعذره وإعطاء القيمة في هذه الصورة. (الخوانساري).
* من النقود كالدرهم وغيره على الأحوط. (الشيرازي).
[2] لم أجد وجها لإعطاء الستة، والوجه في السبعة ضعيف، وإعطاء العشرة أوجه من السبعة وإن كان ضعيفا في نفسه. (الإمام الخميني).
[3] لم يظهر له وجه. (البروجردي، الخوانساري).
[4] ما عثرت على مستندة، نعم لو قيل إلى عشرة كان له احتمال. (الگلپايگاني).
[5] بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بل الأقوى. (الخوانساري).
[6] استحباب الكفارة قوي. (الجواهري).