responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 612
ولا دليل عليه [1]، نعم لا إشكال في حرمة وطئها.
التاسع: بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا وكان زوجها حاضرا، أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا [2] من استعلام حالها أو كانت حاملا يصح طلاقها، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا [3] من استعلام حالها.
764 (مسألة 21): إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
765 (مسألة 22): لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل، وبالعكس صح.
766 (مسألة 23): لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز [4] أو التخيير بين الأعداد المذكورة [5] سابقا. ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض [6]
____________________
[1] لا يترك الاحتياط بإلحاق النفساء. (الشيرازي).
[2] أو يكون متعسرا عليه وخصوصيات المسألة موكولة إلى محلها. (الإمام الخميني).
[3] ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأقوى. (الإمام الخميني).
[4] محل إشكال. (البروجردي).
[5] مر أن التخيير لم يثبت في مورد. (الخوئي).
[6] قد مر أن الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التحيض أول رؤية الدم، وكذلك الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التحيض بالسبعة، وليس لها على الأحوط لولا
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست