responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 599
هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه وتزيد [1] مع النقصان وتنقص مع الزيادة.
735 (مسألة 8): لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر، فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة.
736 (مسألة 9): لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام، ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة، ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد، تجعل الحيض [2] الثلاثة الأولى [3]. وأما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول [4] والأخير، وتحتاط [5]
____________________
* إن لم يكن أقوى. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني). * بل على الأظهر. (الخوئي).
[1] فيه وفي ما بعده إشكال، بل الظاهر عدمه. (الخوئي).
[2] الأقوى إجراء حكم فقد التمييز في الفرض. (الحكيم).
* فيه إشكال، بل لا يبعد إجراء حكم فاقدة التمييز، وكذا الحال في الفرع التالي. (الإمام الخميني).
[3] بل تحتاط في الدمين. (الحائري).
* بل تحتاط فيها وفي الخمسة الأخيرة. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي).
* بل لا يبعد الحكم بحيضية أربعة أيام من الخمسة أيضا إن لم يكن لها عدد، وإلا فتتم العدد من تلك الأربعة، والاحتياط في مجموع الدمين حسن.
(الگلپايگاني).
[4] الأحوط اختيار العدد المطابق لذلك ثم العمل. (الحكيم).
[5] بل تجعله حيضا على الأقوى كالنقاء المتخلل بين الدمين. (الإصفهاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست