responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 597
729 (مسألة 2): المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما، وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
730 (مسألة 3): الأحوط [1] أن تختار [2] العدد في أول [3] رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول [4].
731 (مسألة 4): يجب الموافقة [5] بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك وهكذا.
732 (مسألة 5): إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، وكذا إذا تبينت الزيادة [6] والنقيصة [7].
733 (مسألة 6): صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة [8]
____________________
* بل لا يخلو من قوة في جميع موارد الأخذ بالعدد. (البروجردي).
[1] بل لا يخلو من قوة. (البروجردي).
[2] بل لعله الأقوى. (الحكيم).
[3] بل لا يخلو من قوة. (الجواهري). * بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
[4] لا نعرف ما يكون مرجحا، والمفروض عدم التمييز. (الخوئي).
[5] على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).
[6] مع زيادة أيام الحيض عما اختارته وانطباق ما عدا الزيادة عليها كما هو ظاهر المفروض لا وجه للقضاء. (الإمام الخميني).
[7] لا أثر للنقيصة في غير قضاء الصوم إلا أن يكون المراد من الزيادة والنقيصة التقدم والتأخر. (الشيرازي).
[8] بل تتحيض بمقدار ما تعتقده حيضا، وتحتاط إلى أكثر عدد تحتمل حيضيته من
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست