responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 596
بين اختيار [1] الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة [2].
وأما الناسية فترجع [3] إلى التمييز، ومع عدمه إلى الروايات، ولا ترجع [4] إلى أقاربها، والأحوط أن تختار السبع [5].
____________________
* الأظهر أن المبتدئة إذا لم تكن لها أقارب أو كانت واختلفت أقراؤهن تحيضت في الشهر الأول بستة أو سبعة أيام ثم احتاطت إلى العشرة، وفيما بعد الشهر الأول تحيضت بثلاثة واحتاطت إلى ستة أو سبعة أيام، وأما المضطربة فهي تتحيض بستة أو سبعة أيام مطلقا وتعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة.
(الخوئي).
[1] الأحوط الاقتصار على السبعة وإن كان لا يبعد التخيير بين الثلاثة إلى العشرة.
(الحكيم).
[2] الأحوط لو لم يكن الأقوى التحيض في كل شهر بالسبعة. (الإمام الخميني).
[3] الظاهر أن ناسية العدد تجعل المقدار الذي تحتمل أن يكون عادتها حيضا والباقي استحاضة ولكن إن احتملت العادة في أزيد من السبعة وجب عليها الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في المقدار الزائد على السبعة إلى تمام العشرة. (الخوئي).
[4] والأقوى أيضا تقديم عادة الأقارب على الروايات، لظهور قوله: في علم الله [1] لا في علمها كون مرجعية العدد بلسان التعبد في ظرف الشك فيكون وزانه مع سائر الأمارات من قبيل الأصل بالنسبة إلى الأمارة، وحينئذ فدليل الأقارب كدليل التمييز والعادة مقدمة على مثل هذا اللسان بمناط تقديم كلية أدلة الأمارات على الأصول كما لا يخفى على من تأمل في لسان المرسلة [2] الطويلة بعين الدقة. (آقا ضياء).
[5] لا يترك ذلك فيها وفي المبتدئة والمضطربة أيضا. (آل ياسين).

[1] الوسائل: ج 2 ص 547 كتاب الطهارة باب 8 من أبواب الحيض ح 3.
[2] الوسائل: ج 2 ص 547 كتاب الطهارة باب 8 من أبواب الحيض ح 3.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست