____________________
* أو أتت برجاء كونها طاهرة ثم تبين أنها كذلك. (الحائري).
* بأن كانت معذورة في تركه أو كانت جاهلة بالحكم. (الخوانساري).
* البطلان إذا من جهة ترك نية القربة لا من جهة ترك الاستبراء فلا خصوصية له، بل لو أتت بالصلاة على الرجاء كفى أيضا. (كاشف الغطاء).
* الأحوط اختصاص الصحة في المقام أيضا بصورة تعذر الاختبار أو المعذورية في تركه كما تقدم في نظائره. (النائيني).
[1] فيه إشكال. (الإمام الخميني).
[2] بناء على الحرمة تشريعا، وإلا فبناء على حرمة الصلاة والصوم ذاتا مقتضى الاستصحاب بقاء حرمتهما، فلا يكون صدورهما منها حينئذ قربيا فيبطلان.
(آقا ضياء).
* بل الأحوط الجمع بين أحكام الحائض والطاهر. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* والأقوى العمل على الحالة السابقة، ولو أرادت الاحتياط فتجمع بين الوظيفتين. (الگلپايگاني).
[3] ولها تأخير ذلك إلى أن تعلم بالنقاء أو يمضي عليها عشرة أيام في وجه قوي.
(آل ياسين).
* بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر. (الشيرازي).
[4] الأظهر عدم وجوب الإعادة إذا علمت بعد الغسل بالنقاء قبله. (الجواهري).
[5] لا وجه لهذه الأولوية. (الخوانساري).
[6] بل الأحوط ذلك. (الخوئي).
* بأن كانت معذورة في تركه أو كانت جاهلة بالحكم. (الخوانساري).
* البطلان إذا من جهة ترك نية القربة لا من جهة ترك الاستبراء فلا خصوصية له، بل لو أتت بالصلاة على الرجاء كفى أيضا. (كاشف الغطاء).
* الأحوط اختصاص الصحة في المقام أيضا بصورة تعذر الاختبار أو المعذورية في تركه كما تقدم في نظائره. (النائيني).
[1] فيه إشكال. (الإمام الخميني).
[2] بناء على الحرمة تشريعا، وإلا فبناء على حرمة الصلاة والصوم ذاتا مقتضى الاستصحاب بقاء حرمتهما، فلا يكون صدورهما منها حينئذ قربيا فيبطلان.
(آقا ضياء).
* بل الأحوط الجمع بين أحكام الحائض والطاهر. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* والأقوى العمل على الحالة السابقة، ولو أرادت الاحتياط فتجمع بين الوظيفتين. (الگلپايگاني).
[3] ولها تأخير ذلك إلى أن تعلم بالنقاء أو يمضي عليها عشرة أيام في وجه قوي.
(آل ياسين).
* بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر. (الشيرازي).
[4] الأظهر عدم وجوب الإعادة إذا علمت بعد الغسل بالنقاء قبله. (الجواهري).
[5] لا وجه لهذه الأولوية. (الخوانساري).
[6] بل الأحوط ذلك. (الخوئي).