responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 592
(مسألة 27): إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط [1] الغسل [2] والصلاة [3] إلى زمان حصول العلم بالنقاء، فتعيد الغسل [4] حينئذ، وعليها قضاء ما صامت، والأولى [5] تجديد [6]
____________________
* أو أتت برجاء كونها طاهرة ثم تبين أنها كذلك. (الحائري).
* بأن كانت معذورة في تركه أو كانت جاهلة بالحكم. (الخوانساري).
* البطلان إذا من جهة ترك نية القربة لا من جهة ترك الاستبراء فلا خصوصية له، بل لو أتت بالصلاة على الرجاء كفى أيضا. (كاشف الغطاء).
* الأحوط اختصاص الصحة في المقام أيضا بصورة تعذر الاختبار أو المعذورية في تركه كما تقدم في نظائره. (النائيني).
[1] فيه إشكال. (الإمام الخميني).
[2] بناء على الحرمة تشريعا، وإلا فبناء على حرمة الصلاة والصوم ذاتا مقتضى الاستصحاب بقاء حرمتهما، فلا يكون صدورهما منها حينئذ قربيا فيبطلان.
(آقا ضياء).
* بل الأحوط الجمع بين أحكام الحائض والطاهر. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* والأقوى العمل على الحالة السابقة، ولو أرادت الاحتياط فتجمع بين الوظيفتين. (الگلپايگاني).
[3] ولها تأخير ذلك إلى أن تعلم بالنقاء أو يمضي عليها عشرة أيام في وجه قوي.
(آل ياسين).
* بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر. (الشيرازي).
[4] الأظهر عدم وجوب الإعادة إذا علمت بعد الغسل بالنقاء قبله. (الجواهري).
[5] لا وجه لهذه الأولوية. (الخوانساري).
[6] بل الأحوط ذلك. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست