responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 593
الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.
فصل (في حكم تجاوز الدم عن العشرة) 728 (مسألة 1): من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد إما أن تكون ذات عادة، أو مبتدئة، أو مضطربة، أو ناسية.
أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا، وإن لم تكن بصفات الحيض، والبقية استحاضة وإن كانت بصفاته، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز [1] بأن يكون من العادة المتعارفة، وإلا فلا [2] يبعد [3] ترجيح الصفات [4] على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون
____________________
[1] بل وإن حصلت منه. (الإمام الخميني).
[2] الأقوى تقديم العادة على التميز وإن كانت حاصلة منها، لإطلاق المرسلة [1] في تلك الجهة، وكون مبنى أصل الحيضية هو التمييز لا ينافي كون تكرره الموجب للعادة منشأ للتقدم على وجود التمييز في دم آخر كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
[3] قد مر أن حصول العادة بالتميز لا يخلو من إشكال، وعلى تقديره فلا يبعد ترجيحها على الصفات. (الإصفهاني).
* فيه إشكال، بل لا يبعد ترجيح العادة مطلقا، والاحتياط ينبغي أن لا يترك. (النائيني). * بل هو المتعين. (الخوئي).
[4] فيه تأمل، والاحتياط سبيل النجاة. (آل ياسين).
* لا يبعد ترجيح العادة هنا أيضا. (البروجردي).

[1] الوسائل: ج 2 ص 547 كتاب الطهارة باب 8 من أبواب الحيض ح 3.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست