responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 586
العادة حيضا وإن كان متأخرا، وربما يرجح الأسبق، فالأولى [1] فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.
720 (مسألة 20): ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض [2].
وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت [3].
721 (مسألة 21): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة، فرأت في شهر
____________________
* هذا وإن كان له نوع ترجيح لكن لعدم خلوه من الإشكال لا يترك الاحتياط مطلقا. (الإمام الخميني).
* وتتم العدد من غيره مع الإمكان. (الگلپايگاني).
[1] بل الأحوط الجمع بين الوظيفتين في الدمين، لتعارض إطلاق دليل العادة العددية المحضة مع إطلاق دليل العادة الوقتية المحضة أيضا لتصادقهما في المورد، ولا يضر به اجتماعهما سابقا، لأنه لا يخرج المورد عن تحت أحد الإطلاقين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل الأحوط الجمع بين الوظائف فيما لو كان التعجل أكثر من يومين.
(الخوانساري).
[2] إذا كان الجميع واجدا للصفات. (الخوئي).
[3] لم يظهر معنى لهذه العبارة. (البروجردي).
* لعل مراده تقديم الوقت وإلا فلا معنى ظاهر للعبارة. (الإمام الخميني).
* كما إذا كان آخر الوقت معلوما وكان العدد مختلفا وتجاوز عنه. (الشيرازي).
* في العبارة تسامح، والمراد يعرف بأدنى تأمل. (كاشف الغطاء).
* لا معنى لهذه العبارة. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست